السيد كمال الحيدري

142

السلطة وصناعة الوضع و التأويل (دراسة تحليلية تطبيقية في حياة معاوية بن أبى سفيان)

البغيّ ونحو ذلك فليتصدّق وليتب من ذلك العمل المحرّم ) « 1 » . ب ) ما ورد في مسند الإمام أحمد بن حنبل ، حيث قال : ( حدّثنا أبو عاصم الضحّاك بن مخلد ، عن عبد الحميد بن جعفر ، قال : أخبرني يزيد بن أبي حبيب ، أن عطاء كتب يذكر أنه سمع جابر بن عبد الله يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقوم عام الفتح : « إن الله عزّ وجلّ ورسوله حرّم بيع الخنازير وبيع الميتة وبيع الخمر وبيع الأصنام » ، وقال رجل : يا رسول الله ما ترى في شحوم الميتة فإنها يدهن بها السفن والجلود ويستصبح بها ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : قاتل الله يهود إن الله لما حرّم عليهم شحومها أخذوه فَجَمَّلوه ثمَّ باعوه فأكلوا ثمنه ) « 2 » . وقال محقّق الكتاب شعيب الأرنؤوط معلّقاً : ( إسناده صحيح على شرط مسلم ، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الحميد بن جعفر - وهو ابن عبد الله الأنصاري - فمن رجال مسلم . [ . . . ] . وأخرجه البخاري تعليقاً بأثر الحديثين ( 2236 ) و ( 4633 ) ، ومسلم ( 1581 ) ، وأبو داود ( 3487 ) ، والبيهقي من طريق أبي عاصم ، بهذا الإسناد . وأخرجه ابن أبي شيبه ( 1581 ) ، وأبو يعلى ( 1873 ) ، وابن حبّان ( 4937 ) من طريق أبي أسامة حمّاد بن أسامة عن عبد الحميد بن جعفر ، به ) « 3 » . بيع معاوية للأصنام وإذا ثبت بالخبر الصحيح عن رسول الله ( ص ) حرمة بيع الأصنام فضلًا

--> ( 1 ) ابن تيمية ، مجموع الفتاوى ، مصدر سابق : مج 11 ، ج 22 ، ص 88 . ( 2 ) ابن حنبل : ج 22 ، ص 377 - 378 ، ح 14495 . وأنظر أيضاً : ج 23 ، ص 25 ، ح 14656 . ( 3 ) المصدر نفسه .